السيد الخوئي

526

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 1 ) ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 2 ) .